أعتذر من كاتب الموضوع الأخ محمد عيضة لأعلق على نص الفتوى التي أوردها الأخ أكرم التلاوي ـ وأنا هنا لست بمفتري أو شاهد زور ـ فنص الفتوى أمام الجميع
يقول الشيخ البراك :
" الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن الإختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده.
والباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاط أمران:
الأول: النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغرِبة، ويريدون تغريب الأمة؛ بل يريدون فرض هذا التغريب.
الثاني: اتباع الشهوات، قال تعالى: ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا)) "
يقول الشيخ : " الإختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم حرام "
هذا رأي الشيخ وليس إجماع العلماء , الذي أجمع عليه جميع العلماء هو تحريم الخلوة وليس الإختلاط , علما أن هناك قاعدة فقهية تقول : لا إنكار مع خلاف
يقول الشيخ معلقا على أسباب التحريم : " لأنه يتضمن النظر الحرام , والتبرج الحرام , والسفور الحرام , والخلوة الحرام " وهنا تعليق للحكم بأسبابه
ماذا لو لم تتحقق هذه الأسباب ؟ هل تنتفي سببية التحريم ؟
يقول الشيخ محددا الأسباب التي دعت ـ العصرانيين ـ إلى الدعوة إلى الإختلاط : " السبب الأول : النزعة إلى حياة الغرب , والثاني : اتباع الشهوات "
ماذا لو اقتضت المصلحة العامة وحياة الناس ضرورة الإختلاط ـ كما هو في المسجد الحرام , الأسواق قديمها
وجديدها , السفر بالطائرة , السفر قديما , المستشفيات ـ
هل الدافع هنا شخصي واتباع هوى ام ضرورة ومصلحة ملحة ؟ وهل يستمر الشيخ على ذات الحكم ـ الإجتهادي ـ
أم يتغير الحكم بتغير الزمان , تغير الظروف , تغير القناعة ؟
شكرا للجميع